( و ) تسن ( صلاة الاستخارة  إذا هم بأمر ) أطلقه الإمام والأصحاب ( وظاهره : ولو في حج أو غيره من العبادات وغيرها والمراد في ذلك الوقت ) فيكون قول  أحمد  كل شيء من الخير يبادر به بعد فعل ما ينبغي فعله قاله في الفروع ( إن كان ) الحج ونحوه ( نفلا ) فتكون الاستخارة في العبادات والمندوبات والمباحات ، لا الواجبات والمكروهات ( فيركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ، أو في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ) لحديث  جابر  رواه  البخاري  والترمذي  ولفظه ثم رضني به له ( ويقول فيه : مع العافية ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					