[ ص: 5 ]   ( فصل في الجمع ) بين الصلاتين ( وليس ) الجمع ( بمستحب ، بل تركه أفضل ) للاختلاف فيه ( غير جمعي عرفة  ومزدلفة    ) فيسنان بشرطه ، للاتفاق عليهما لفعله صلى الله عليه وسلم ( يجوز ) الجمع ( بين الظهر والعصر ) في وقت إحداهما ( و ) بين ( العشاءين  في وقت إحداهما ) فهذه الأربع هي التي تجمع : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء في وقت إحداهما أما الأولى ، ويسمى جمع التقديم ، أو الثانية ، ويقال له جمع التأخير في ثمان حالات  إحداها ( لمسافر يقصر ) أي يباح له قصر الرباعية ، بأن يكون السفر غير مكروه ولا حرام ; ويبلغ يومين قاصدين كما تقدم لما روى  معاذ    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك  إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا ، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء   } رواه أبو داود  والترمذي  وقال حسن غريب وعن  أنس  معناه متفق عليه . 
وظاهره : لا فرق بين أن يكون نازلا أو سائرا في جمع التقديم أو التأخير وقال  القاضي    : لا يجوز إلا لسائر   ( فلا يجمع من لا ) يباح له أن ( يقصر  ، كمكي ونحوه بعرفة  ومزدلفة    ) . 
قال في شرح المنتهى : أما المكي ومن هو دون مسافة القصر من عرفة  ومن مزدلفة  ، والذي ينوي الإقامة بمكة  فوق عشرين صلاة ، فلا يجوز لواحد منهم الجمع لأنهم ليسوا بمسافرين سفر قصر . 
( و ) الحالة الثانية   ( المريض يلحقه بتركه ) أي الجمع ( مشقة وضعف )  لأن { النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 6 ] جمع من غير خوف ولا مطر   } . 
وفي رواية { من غير خوف ولا سفر   } رواهما  مسلم  من حديث  ابن عباس  ولا عذر بعد ذلك إلا المرض . 
وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة  وهي نوع مرض واحتج  أحمد  بأن المرض أشد من السفر واحتجم بعد الغروب ثم تعشى ، ثم جمع بينهما " تنبيه " قوله مشقة وضعف " هكذا في المستوعب والكافي والشرح والمقنع ، وتابعه في التنقيح ولم يتعقبه في المبدع ولا الإنصاف ولم يذكر في الفروع " وضعف " وتبعه في المنتهى وحكاه في شرحه بقيل ( و ) الحال الثالثة   ( لمرضع لمشقة كثرة النجاسة )  أي مشقة تطهيرها لكل صلاة . 
قال  أبو المعالي    : هي كمريض ( و ) الحال الرابعة   ( لعاجز عن الطهارة ) بالماء ( أو التيمم لكل صلاة )  لأن الجمع أبيح للمسافر والمريض للمشقة ، والعاجز عن الطهارة لكل صلاة في معناهما . 
الحال الخامسة المشار إليها بقوله ( أو ) عاجز ( عن معرفة الوقت كأعمى ) ومطمور ( أومأ إليه  أحمد    ) قاله في الرعاية ، واقتصر عليه في الإنصاف . 
( و ) الحال السادسة ( لمستحاضة ونحوها ) كصاحب سلس بول أو مذي أو رعاف دائم ونحوه لما جاء في حديث حمنة  حين استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة ، حيث قال فيه { فإن ، قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وصححه ومن به سلس البول ونحوه في معناها . 
( و ) الحال السابعة والثامنة   ( لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة )  كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله ، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه . 
قال  أحمد  ، في رواية محمد بن مشيش  الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة من مرض أو شغل ( واستثنى جمع ) منهم صاحب الوجيز ( النعاس ) قال في الوجيز : عدا النعاس ونحوه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					