( ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه    ) لبقاء ماليته ( ما لم يجعل ) ما دفن فيه مقبرة ، بأن وقف للدفن فيه ( أو يصر مقبرة ) بأن تكثر فيه الموتى وعبارة المنتهى مع شرحه : ما لم يجعل ،  [ ص: 145 ] أي : يصير مقبرة نص عليه ومنع  ابن عقيل  بيع موضع القبر ، مع بقاء رمته قال في الفنون : لأنها ما لم تستحل ترابا هي محترمة قال : وإن نقلت العظام وجب الرد لتعيينه لها . 
( ويحرم حفرة في ) مقبرة ( مسبلة قبل الحاجة ) إليه أي : الدفن ، كمن يتخذ قبرا ليدفن فيه من سيموت ذكرهابن الجوزي  وإن ثبت قول بجواز بناء بيت ونحوه ، فهاهنا كذلك وأولى ويتوجه هنا ما سبق في المصلى المفروش قاله في الفروع . 
( و ) يحرم ( دفنه في مسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك   ( وينبش ) من دفن بمسجد ونحوه ، ويخرج  نصا تداركا للعمل بشرط الواقف . 
( و ) يحرم دفن ( في ملك غيره )  بلا إذن ربه ، للعدوان ( وللمالك إلزام دافنه بنقله ) ليفرغ له ملكه عما شغله به بغير حق . 
( والأولى ) للمالك ( تركه ) أي : الميت ، حتى يبلى لما فيه من هتك حرمته وكرهه  أبو المعالي  لذلك ( ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير كفنه  كإحراق ثيابه وتكسير أوانيه ونحوها ) لأنه إضاعة مال بلا فائدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					