( ويجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه  من أقارب وأجانب ) قطع به ابن أبي موسى  ، والسامري  وابن تميم  وهو معنى كلام ابن الجوزي  في قوله تعالى {    : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها    }  [ ص: 159 ] قال : لا يجوز لك أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستئذان لهذه الآية وقدم في الرعاية يسن أن يستأذن قال في الآداب الكبرى : ولا وجه لحكاية الخلاف فيجب في الجملة على غير زوجة وأمة ا هـ وروى سعيد  عن أبي موسى  قال " إذا دخل أحدكم على والديه فليستأذن " وعن  ابن مسعود   وابن عباس  مثله ( فإن أذن له ) في الدخول دخل ( وإلا ) أي : وإن لم يؤذن له في الدخول ( رجع ) ويسن أن يكون استئذانه ثلاثا ، إلا أن يجاب قبلها ( ولا يزيد ) في استئذان ( على ثلاث ) مرات لقوله : { صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع   } متفق عليه ( إلا أن يظن عدم سماعهم ) للاستئذان ، فيزيد بقدر ما يظن أنهم سمعوه قال المصنف    : في شرح المنظومة : وصفة الاستئذان    : السلام عليكم أأدخل ؟ { واستأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال : ألج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقال له قل : السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل   } رواه أبو داود  بإسناد صحيح وهذا الذي ذكره  الشيخ عبد القادر  وابن الجوزي  وابن حمدان  وقيل يقول سلام عليكم فقط ا هـ ويجلس حيث انتهى به المجلس للأخبار ولعن صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وصححه قال في الآداب : يتوجه : تحريم ذلك يفرق بين اثنين بغير إذنهما للحديث رواه أبو داود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					