( ولا ) يجوز للزوج دفع زكاته ( إلى الزوجة )  قال  ابن المنذر  أجمع أهل العلم أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة ، وذلك أن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن أخذ الزكاة فلم يجز دفعها إليها كما لو دفع إليها على سبيل الإنفاق عليها . 
( ولو لم تكن ) الزوجة ( في مؤنته كناشز ) وغير مدخول بها ; لأنها تؤول إلى العود في مؤنته ( وكذا عبده المغصوب ) فلا يجزئ الدفع إليه  كما في غير حال الغصب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					