" تتمة " لا يسن إبدال ما أعطى سائلا فسخطه قال في الفروع : ومن سأل فأعطي فقبضه فسخطه لم يعط لغيره في ظاهر كلام العلماء وعن  علي بن الحسين  أنه كان يفعله رواه  الخلال  وفيه جابر الجعفي  ضعيف ، فإن صح فيحتمل أنه فعله عقوبة ويحتمل أن سخطه دليل على أنه لا يختار تملكه فيتوجه مثله على أصلنا كبيع التلجئة ، ويتوجه في الأظهر : أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة وأن أخذها سرا أولى ، . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					