باب ما يفسد الصيام  وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب ونحوهما ( و ) ما ( يوجب الكفارة ) كالوطء في نهار رمضان ( من أكل ولو ترابا أو ما لا يغذي ) بالغين والذال المعجمتين ( ولا ينماع في الجوف ، كالحصى أو شرب ) فسد صومه لقوله تعالى {    : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ،    } فأباحهما إلى غاية وهي تبين  [ ص: 318 ] الفجر ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل ; لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ولقوله صلى الله عليه وسلم {   : كل عمل ابن آدم  له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي   } متفق عليه ولا فرق بين القليل والكثير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					