( فإن رمى بعد نصف ليلة النحر  أجزأه ) الرمي قلت  إن كان وقف وإلا فبعده كطواف الإفاضة لما روى أبو داود  عن  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر  أم سلمة  ليلة النحر فرمت جمرة العقبة  قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة  مع صلاة الفجر   } احتج به  أحمد    ; ولأنه وقت للدفع من مزدلفة  فكان وقتا للرمي كما بعد طلوع الشمس وحديث  أحمد  عن  ابن عباس  مرفوعا { لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس   } محمول على وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					