باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما ( الضمان ) مشتق من الضم قدمه في المغني والشرح والفائق وغيرها ورد بأن لام الكلمة في الضم ميم وفي الضمان نون وأجيب : بأنه من الاشتقاق الأكبر وهو المشاركة في أكثر الأصول مع ملاحظة المعنى وقال  القاضي    : مشتق من التضمن ; لأن ذمة الضامن تتضمن الحق وقال  ابن عقيل    : من الضمن : فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه وشرعا ( التزام من يصح تبرعه ) وهو الحر غير المحجور عليه ( أو ) التزام ( مفلس برضاهما ) أي : من يصح تبرعه والمفلس ( ما ) أي : دينا ( وجب )  [ ص: 363 ] على غيره ( أو ) ما ( يجب على غيره مع بقائه ) أي : ما وجب أو يجب ( عليه ) أي : على الغير وهو ثابت بإجماع وسنده : قوله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم    } قال  ابن عباس    : الزعيم الكفيل وقوله صلى الله عليه وسلم { الزعيم غارم   } رواه أبو داود  والترمذي  وحسنه غير ضمان مسلم أو كافر جزية  فلا يصح ولو بعد الحول ; لأنها إذا أخذت من الضامن فات الصغار المضمون عنه . 
( و ) غير ( كفالته ) أي : كفالة مسلم وكذا كفالة كافر ( من هي ) أي : الجزية ( عليه ) فلا تصح الكفالة ولو بعد الحول ، لفوات الصغار إذا استوفيت من الكفيل ( فلا يصح ) أي : الضمان ولا الكفالة ( فيهما ) أي : في جزية وجبت ولا جزية ستجب كما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					