( ويقلد العامي من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا ) للتدريس والإفتاء ( معظما )  لأن ذلك يدل على فضله ( ولا يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء ويكفيه ) أي العامي ( قوله عدل خبير ) بما أفتاه فيه كسائر الأخبار الدينية ( قال  ابن عقيل  يجب سؤال أهل الفقه والخير ) لقوله تعالى : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون    } ( فإن جهل عدالته لم يجز تقليده ) لأنه لم يتحقق شرط جواز التقليد ( ويقلد ) المجتهد العدل ولو ( ميتا وهو كالإجماع في هذه الأعصار وقبلها ) لأن قوله باق في الإجماع كالحاكم ، والشاهد لم يبطل حكمه ولا شهادته بموته قال  الشافعي    : المذاهب لا تموت بموت أربابها قال النووي  في شرح المهذب : وليس له أي للعامي التمذهب بمذهب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم لأنهم لم يتفرغوا  [ ص: 306 ] لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه فليس لأحد منهم مذهب محرر مقرر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					