( ولو أحضر ) المدعي ( ورقة فيها دعوى محررة فقال أدعي بما فيها مع حضور خصمه  لم تسمع ) دعواه حتى يبين ما فيه . 
( قال الشيخ  لا يعتبر في أداء الشهادة ) بالدين ( قوله ) أي الشاهد ( إن الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن ، بل يحكم الحاكم باستصحابه الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا ) استصحابا للأصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					