( ومن توجه عليه الحلف بحق جماعة فبذل لهم يمينا واحدة ورضوا بها  جاز ) لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه ( وإن أبوا ) أي الاكتفاء بيمين واحدة ( حلف لكل واحد ) منهم ( يمينا ) لأن حق كل واحد غير حق الآخر فإذا طلب كل واحد منهم يمينا كان له ذلك كسائر الحقوق إذا انفرد بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					