1290 - مسألة : ولا يجوز اشتراط تعجيل الأجرة  ولا تعجيل شيء منها ، ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل  ولا تأخير شيء منها كذلك . 
ولا يجوز أيضا اشتراط تأخير الشيء المستأجر  ولا تأخير العمل المستأجر له  طرفة عين فما فوق ذلك ، لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل .  [ ص: 5 ] ومن هذا استئجار دار مكتراة ، أو عبد مستأجر ، أو دابة مستأجرة ، أو عمل مستأجر ، أو غير ذلك قبل تمام الإجارة التي هو مشغول فيها  ، لأن في العقد اشتراط تأخير قبضة الشيء المستأجر ، أو العمل المستأجر له . 
وقد أجاز بعض الناس إجارة ما ذكرنا قبل انقضاء مدته باليومين ، ومنع منه أكثر - وهذا تحكم فاسد ودعوى باطل بلا برهان ، وليس إلا حرام فيحرم جملة أو حلال فيحل جملة . 
وقالوا : هو في المدة الطويلة غرر . فقلنا : وهو أيضا في الساعة غرر ولا فرق ، إذ لا يدري أحد ما يحدث بعد طرفة عين إلا الله تعالى . 
وأيضا : فيكلفون إلى تحديد المدة التي لا غرر فيها والمدة التي فيها غرر ، وأن يأتوا بالبرهان على ذلك ، وإلا فهم قائلون في الدين ما لا علم لهم به ، فإن تأخر ذلك بلا شرط فلا بأس - وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					