. 173 - مسألة : وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم يشعر به حتى وجده  أو باستنكاح فالغسل واجب في ذلك . 
برهان ذلك قوله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا    } وأمره عليه السلام إذا فضخ الماء أن يغتسل ، وهذا عموم لكل من خرجت منه الجنابة ، ولم يستثن عز وجل ولا رسوله عليه السلام حالا من حال ، فلا يحل لأحد أن يخص النص برأيه بغير نص ، وهذا هو قول  الشافعي   وداود    . وقال  أبو حنيفة   ومالك    : من خرج منه المني - لعلة  ، قال  أبو حنيفة    : أو ضرب على استه فخرج منه المني فعليه الوضوء ولا غسل عليه ، وهذا قول خلاف للقرآن وللسنن الثابتة وللقياس ، وما نعلمه عن أحد من السلف  إلا عن  سعيد بن جبير  وحده فإنه ذكر عنه لا غسل إلا من شهوة . 
قال  أبو محمد    : أما خلافهم للقياس فإن الغائط والبول والريح موجبة للوضوء ولا يختلفون أن كيفما خرج ذلك فالوضوء فيه ، وكذلك الحيض موجب للغسل ، وكيفما خرج فالغسل فيه ، فكان الواجب أن يكون المني كذلك ، فلا بالقرآن أخذوا ولا بالسنة عملوا ولا القياس طردوا . والعجب أن بعضهم احتج في ذلك بأن الغائط والبول ليس في خروجهما حال  [ ص: 253 ] تحيل الجسد . قال : والمني إذا خرج لشهوة أذهب الشهوة وأحدث في الجسد أثرا فوجب أن يكون بخلافهما . 
قال  علي    : وهذا تخليط ، بل اللذة في خروج البول والغائط والريح أشد عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المني ، وضرر ألم امتناع خروجها أشد من ضرر امتناع خروج المني فقد استوى الحكم في ذلك ، وبالله تعالى التوفيق ، فإن تأذى المستنكح بالغسل فليتيمم ; لأنه غير واجد ما يقدر على الغسل به ، فحكمه التيمم بنص القرآن . وبالله تعالى التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					