قال : ( ومن قال لله علي أن أصلي ركعتين فصلاهما على الدابة من غير عذر  لم يجز ) اعتبارا بما يوجبه على نفسه بما أوجب الله عليه ، وكذلك إن سمع تلاوة على الأرض فسجدها على الدابة بالإيماء  لم تجزه ; لأنها لزمته بالسجود بالسماع على الأرض حيث سمعها قبل الركوب ولو سمعها وهو راكب فسجدها بالإيماء جاز ; لأنه أداها كما لو التزمها ولو سجد على الأرض أجزأه ; لأنه أداها أتم مما التزمها . 
				
						
						
