( فرع : ) . 
قال في المسائل الملقوطة قال في المفيد : وسئل عن الرجل يبيع من الرجل الدابة ، أو الثوب فزعم المشتري أن لا ينقد الثمن حتى يحكم له في العيب بما يحكم ، وقال البائع : لا أحاكمك فيه حتى أقتضي الثمن `  فقال ابن مزين    : أما إذا كان من العيوب التي يقضى فيها من ساعته فإنه لا ينقده حتى  [ ص: 480 ] يحكم بينهما ، وإن كان أمدا يتطاول فيه الأيام فإنه يقضي للبائع بأخذ ثمنه ، ثم يبتدئ المشتري معه الخصومة بعد إن شاء . 
قال  عبد الحق    : وبه قال شيوخ القيروان  ، قال ابن مغيث    : وبه مضت الفتيا عند شيوخ قرطبة  وغيرها من الأندلسيين  ، وقد رأيت  مطرفا  يفتي به غير مرة ، وحكاه عن خلف بن مسلمة بن عبد الغفور  عن أهل المذهب في كتابه المسمى بالاستغناء ا هـ . 
( فرع : ) قال في النوادر في ترجمة اختلافهما فيما يرد بعيب : وإذا اختلف أهل البصر في الدنانير ، أو الدراهم فقال بعضهم : جياد ، وبعضهم رديئة  ، فلا يعطى إلا ما يجتمع عليه ، وما لا يشك فيه ، وتصير معيبة باختلافهم فيها فليس له أن يعطيه معيبا ا هـ . وسيأتي في باب السلم عند قول المصنف    : وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					