باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام 
 176 حدثنا محمد بن موسى البصري  حدثنا  جعفر بن سليمان الضبعي  عن  أبي عمران الجوني  عن عبد الله بن الصامت  عن  أبي ذر  قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر  أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة  [ ص: 333 ] فصل الصلاة لوقتها  فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث أبي ذر  حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم  وأبو عمران الجوني  اسمه  عبد الملك بن حبيب  
				
						
						
