[ ص: 94 ] باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع 
 715 حدثنا  أبو كريب  ويوسف بن عيسى  قالا حدثنا  وكيع  حدثنا أبو هلال  عن عبد الله بن سوادة  عن  أنس بن مالك  رجل من بني عبد الله بن كعب  قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ادن فكل فقلت إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام  إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن أبي أمية  [ ص: 95 ] قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي  حديث حسن ولا نعرف  لأنس بن مالك  هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان   ومالك   والشافعي  وأحمد  وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحق  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					