( فرع ) 
لو اختلط مثلي حرام كدرهم  ،  أو دهن  ،  أو حب  [ ص: 341 ] بمثله له  جاز له أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة  ،  ويتصرف في الباقي  ،  ويسلم الذي عزله لصاحبه إن وجد  ،  وإلا فلناظر بيت المال  ،  واستقل بالقسمة على خلاف المقرر في الشريك للضرورة  ؛  إذ الفرض الجهل بالمالك فاندفع ما قيل : يتعين الرفع للقاضي ليقسمه عن المالك  ،  وفي المجموع طريقه أن يصرف قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه  ،  ويتصرف في الباقي بما أراد  ،  ومن هذا اختلاط  ،  أو خلط نحو دراهم لجماعة  ،  ولم تتميز فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم  ،  وزعم العوام أن اختلاط الحلال بالحرام يحرمه باطل  ،  وفيه كالروضة إن حكم هذا كالحمام المختلط  ،  ومراده التشبيه به في طريق التصرف لا في حل الاجتهاد  ؛  إذ لا علامة هنا  ؛  لأن الفرض أن الكل صار شيئا واحدا لا يمكن التمييز فيه بخلاف الحمام  ،  فإن قلت : هذا ينافي ما مر في الغصب أن مثل هذا الخلط يقتضي ملك الغاصب  ،  ومن ثم أطال في الأنوار في رد هذا بذاك قلت  لا ينافيه  ؛  لأن ذاك فيما إذا عرف المالك  ،  وهذا فيما إذا جهل كما تقرر  ،  وبفرض استوائهما في معرفته فما هنا إنما هو أن له إفراز قدر الحرام من المختلط أي : بغير الأردإ  ،  وهذا لا ينافي ملكه له  ؛  لأنه ملك مقيد بإعطاء البدل كما مر فتأمله  ،  وقد بسطت الكلام عليه في شرح العباب بما لا يستغنى عن مراجعته .
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					