( ولو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال ) الداخل : ( بل ) هو ( ملكي وأقاما بينتين ) بما قالاه ( قدم الخارج ) لزيادة علم بينته بالانتقال ، ولذا قدمت بينته لو شهدت أنه ملكه ، وإنما أودعه أو آجره أو أعاره للداخل أو أنه باعه أو غصبه منه وأطلقت بينة الداخل ، ولو قال كل للآخر : اشتريته منك وأقام بينة ولا تاريخ قدم ذو اليد ، ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع عليها [ ص: 330 ] أو فيها أو الحمل أو الزرع باتفاقهما أو ببينة قدمت على البينة الشاهدة بالملك المطلق لانفراده بالانتفاع ، فاليد له وبه فارق ما لو كان لأحدهما على العبد ثوب ؛ لأن المنفعة في لبسه للعبد لا لصاحبه فلا بد له فإن اختص المتاع ببيت فاليد فيه فقط
ولو قال أخذت ثوبي من دارك فقال : بل هو ثوبي أمر حيث لا بينة له برده إليه ؛ لأنه ذو يد كما لو قال : قبضت منه ألفا لي عليه أو عنده فأنكر فيؤمر برده إليه ، ولو قال : أسكنته داري ثم أخرجته منها ، فاليد للساكن لإقرار الأول له بها فيحلف أنها له ، وقوله : زرع لي إعانة أو إجارة ليس فيه إقرار له بيد ، ولو تنازع مكر ومكتر في متصل بالدار كرف أو سلم مسمر حلف الأول أو في منفصل كمتاع حلف الثاني للعرف ، وما اضطرب فيه كغير المسمر من الأولين والغلق بينهما إذا تحالفا إذ لا مرجح وأفتى ابن الصلاح في شجر فيها بأن اليد للمتصرف فيه ، ومن ثم لو تنازع خياط وذو الدار في مقص وإبرة وخيط حلف ؛ لأن تصرفه فيها أكثر بخلاف القميص فيحلف عليه صاحب الدار ، وبهذا أعني التصرف يفرق بين هذا وبين الأمتعة المتنازع فيها بين الزوجين وإن صلح لأحدهما


