( ولا يكره الركوب في الرجوع منها ) أي الجنازة { لفعله صلى الله عليه وسلم له } رواه مسلم بخلافه في الذهاب لغير عذر كما مر ( ولا بأس باتباع ) بالتشديد ( المسلم جنازة قريبه الكافر ) فلا كراهة فيه خلافا للروياني لخبر أبي داود وغيره بسند حسن ووقع في المجموع بإسناد ضعيف { أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا كرم الله وجهه أن يواري أبا طالب } قال الإسنوي ولا دليل فيه لأنه كان يلزمه تجهيزه كمؤنته في حياته ويرد بأنه كان له أولاد غيره وبفرضه فلا يلزمه تولي ذلك بنفسه فكان الدليل في توليه له بنفسه ويجوز له زيارة قبره أيضا وكالقريب زوج ومالك قال شارح وجار واعترض بأن الأوجه تقييده برجاء إسلام أي لنحو قريبه أو خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح الشاشي


