[ ص: 245 ]   ( ونصابه  خمسة أوسق ) من وسق جمع أو حمل لخبر الشيخين { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   } ( وهي ألف وستمائة رطل بغدادية )  ؛  لأن الوسق ستون صاعا إجماعا فجملة الأوسق ثلاثمائة صاع  ،  والصاع أربعة أمداد  ،  والمد رطل وثلث وقدرت بالبغدادي  ؛  لأنه الرطل الشرعي ( وبالدمشقي ثلاثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان )  ؛  لأن رطل دمشق  ستمائة درهم  ،  ورطل بغداد عند الرافعي  مائة وثلاثون درهما ( قلت الأصح ) أنها بالرطل الدمشقي ( ثلاثمائة ) رطل ( واثنان وأربعون ) رطلا ( وستة أسباع ) من رطل (  ؛  لأن الأصح أن رطل بغداد  مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل بلا أسباع وقيل وثلاثون والله أعلم ) وتقدير الأوسق بذلك تحديد على الأصح والاعتبار بالكيل  [ ص: 246 ] قال الروياني  عن الأصحاب بمكيال أهل المدينة  أي للخبر الآتي أول زكاة النقد وإنما قدر بالوزن استظهارا  ،  والمعتبر فيه من كل نوع الوسط  ،  وهو بالإردب المصري ستة أرادب إلا سدس إردب كما حرره السبكي  بناء على أن الصاع قدحان بالمصري إلا سبعي مد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					