( ولو وجب ) لرجل ( عليها ) أي المرأة ( قصاص فنكحها عليه  جاز ) النكاح  ،  وهو واضح والصداق  ؛  لأن كل ما صح عنه صح جعله صداقا ( وسقط ) القصاص لملكها له ( فإن فارق ) ها ( قبل الوطء رجع بنصف الأرش ) لتلك الجناية  ؛  لأنه البدل لما وقع العقد به ( وفي قول نصف مهر المثل )  ؛  لأنه البدل للبضع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					