( لا إن ادعى ) زوج ( استدامة الزوجية )  ، فلا يشترط ذكر شروط النكاح ; لأنه لم يدع عقدا ، وإنما يدعي خروجها عن طاعته ( ويجزي عن تعيين المرأة ) المدعي نكاحها ، ( إن غابت  ذكر اسمها ونسبها ، وإن ادعته ) أي النكاح ( المرأة وادعت معه ) أي النكاح ( نفقة أو مهرا ونحوهما ) ككسوة ومسكن    ( سمعت دعواها ) ; لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سبب أشبه سائر الدعاوى ، ( وإلا ) تدع سوى النكاح ( فلا ) تسمع دعواها ; لأنه حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					