في زكاة الغنم  وهو اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى من ضأن ومعز ( وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية  أربعون ) إجماعا في الأهلية فلا شيء فيما دونها . 
( و ) تجب ( فيها شاة ) إجماعا في الأهلية ( وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان ) إجماعا ( وفي واحدة ومائتين ثلاث ) شياه ( إلى أربعمائة ) شاة ( ثم تستقر ) الفريضة ( واحدة عن كل مائة ) لحديث  ابن عمر    { في كتابه صلى الله عليه وسلم في الصدقات الذي عمل به أبو بكر  بعده ، حتى توفى ،  وعمر  حتى توفى وفي الغنم من أربعين شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت شاة ففيها شاتان ، إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة فإذا زادت بعد فليس فيها شيء بعد حتى تبلغ أربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة   } . 
رواه الخمسة إلا  النسائي    . ففي خمسمائة خمس شياه وفي ستمائة ست شياه وهكذا ( ويؤخذ من معز ثني ) هنا وفيما دون خمس وعشرين من إبل وفي جبران ( و ) هو ما تم ( له سنة و ) يؤخذ ( من ضأن ) كذلك ( جذع و ) هو ما تم ( له ستة أشهر ) لحديث  سويد بن غفلة  قال { أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز   } ولأنهما يجزيان في الأضحية فكذا هنا ، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا من جنس غنم البلد فإن وجد الفرض في المال أخذه الساعي وإن كان أعلى خير  مالك  بين دفعه وبين تحصيل واجب فيخرجه ( ولا يؤخذ ) في زكاة ( تيس حيث يجزي ذكر ) لنقصه وفساد لحمه ( إلا تيس ضراب ) فلساع أخذه ( لخيره برضى ربه ) حيث تجزي ذكر ( ولا ) يؤخذ في زكاة ( هرمة ) أي : كبيرة طاعنة في السن    ( ولا معيبة لا يضحى بها ) نصا لقوله تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون    } ( إلا أن يكون الكل كذلك ) هرمات أو معيبات فيجزيه منه ; لأن الزكاة مواساة فلا يكلف إخراجها من غير ماله . 
( ولا )  [ ص: 406 ] تؤخذ ( الربى ) بضم أوله ( وهي التي تربي ولدها ) قاله  أحمد  وقيل هي التي تربى في البيت لأجل اللبن ( ولا ) تؤخذ ( حامل ) لقول  عمر    " لا تؤخذ الربى ولا الماخض    " ( ولا ) تؤخذ ( طروقة الفحل ) لأنها تحمل غالبا ( ولا ) تؤخذ ( كريمة ) وهي النفيسة لشرفها ( ولا ) تؤخذ ( أكولة ) لقول  عمر    " ولا أكولة " ومراده السمينة ( إلا أن يشاء ربها ) أي : الربى ، والحامل أو طروقة الفحل ، أو الكريمة أو الأكولة لأن المنع لحقه وله إسقاطه ( وتؤخذ مريضة من ) نصاب كله ( مراض ) وتكون وسطا في القيمة ; لأن الزكاة وجبت مواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بها ( و ) تؤخذ ( صغيرة من صغار غنم ) لقول  الصديق    " والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها " فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق ويتصور كون النصاب صغارا بإبدال كبار بها في أثناء الحول ، أو تلد الأمهات ، ثم تموت ويحول الحول على الصغار . 
و ( لا ) تؤخذ صغيرة من صغار ( إبل وبقر فلا يجزي فصلان و ) لا ( عجاجيل ) لفرق الشارع بين فرض خمس وعشرين وست وثلاثين من الإبل بزيادة السن وكذلك بين ثلاثين وأربعين من البقر ( فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها ) أي : الصغار ( كبيرة بالقسط ) محافظة على الفرض المنصوص عليه بلا إجحاف بالمالك ( وإن اجتمع ) في نصاب ( صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يأخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ) أي : الصغار والكبار والصحاح والمعيبات أو الذكور والإناث للنهي عن أخذ الصغير والمعيب والكريمة ، لقوله " ولكن من أوسط أموالهم " ولتحصل المواساة ، فلو كانت قيمة المخرج - لو كان النصاب كله كبارا صحاحا - عشرين وقيمته - لو كان صغارا مراضا - عشرة وكان النصاب نصفين أخرج صحيحة كبيرة قيمتها خمسة عشر ( إلا ) شاة ( كبيرة مع مائة وعشرين سخلة فيخرجها أي : الكبيرة ويخرج سخلة و ) إلا شاة ( صحيحة مع مائة وعشرين معيبة فيخرجها ) أي : الصحيحة . 
( و ) يخرج ( معيبة ) لئلا تختل المواساة   ( فإن كان ) النصاب ( نوعين ) والجنس واحد    ( كبخاتي ) الواحد بختي والأنثى بختية قال عياض    : هي إبل غلاظ ذات سنامين ( وعراب ) هي إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة ( أو  [ ص: 407 ] كبقر وجواميس أو ضأن ومعز أو أهلية ووحشية ) من بقر وغنم ( أخذت الفريضة من أحدهما ) أي النوعين ( على قدر قيمة المالين ) فإذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدهما اثنا عشر وقيمة المخرج من أحدهما خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف ، وعلم منه ضم الأنواع بعضها لبعض في إيجاب الزكاة ( و ) يجب ( في ) نصاب ( كرام ولئام أو ) نصاب ( سمان ومهازيل الوسط ) نصا . للخبر من أي : النوعين شاء ( بقدر قيمة المالين ) أي : الكرام واللئام أو السمان والمهازيل عدلا بين المالك وأهل الزكاة ( ومن أخرج عن النصاب ) الزكوي ( من غير نوعه ما ليس في ماله ) كمن عنده بقر فأخرج عنه من جواميس ، أو ضأن فأخرج عنه من المعز بالعكس ( جاز ) لأن المخرج من جنس الواجب . 
أشبه ما لو كان النوعان في ماله وأخرج من أحدهما ( إن لم تنقص قيمته ) أي : المخرج ( عن الواجب ) في النوع الذي في ملكه فإن نقص لم تجز ( ويجزئ ) إخراج ( سن أعلى من فرض ) عليه ( من جنسه ) أي : الفرض ; لأن فيه الواجب وزيادة و ( لا ) تجزئ ( القيمة ) أي : قيمة ما وجب في السائمة أو غيرها من حب وثمار  لقوله صلى الله عليه وسلم { خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم   } رواه أبو داود    ( فتجزئ بنت لبون عن بنت مخاض ، وحقة عن بنت لبون وجذعة عن حقة    ) وثنية عن جذعة ( ولو كان عنده ) أي : المخرج ( الواجب ) لحديث أبي بن كعب  وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم { ذاك الذي وجب عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك   } رواه  أحمد  وأبو داود    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					