ومن أبواب الربا الدين بالدين  
وقد روى موسى بن عبيدة؛  عن  عبد الله بن دينار  ؛ عن  ابن عمر  ؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الكالئ بالكالئ ؛ وفي بعض الألفاظ: " عن الدين بالدين   "؛ وهما سواء؛ وقال في حديث  أسامة بن زيد   :  "إنما الربا في النسيئة"؛ إلا أنه في العقد عن الدين بالدين ؛ وأنه معفو عنه بمقدار المجلس; لأنه جائز له أن يسلم دراهم في كر حنطة  ؛ وهما دين بدين؛ إلا أنهما إذا افترقا قبل قبض الدراهم بطل العقد؛ وكذلك بيع الدراهم بالدنانير  جائز؛ وهما دينان وإن افترقا قبل التقابض بطل. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					