واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه  على ثلاثة أقوال : فقالت طائفة من السلف   : هو حرام اتباعا لما فهموه من قوله تعالى { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما   } . ولما ثبت { عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رد لحم الصيد لما أهدي إليه  } . 
وقال آخرون منهم أبو حنيفة   : بل هو مباح مطلقا عملا بحديث  { أبي قتادة  لما صاد الحمار الوحشي وأهدى لحمه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه لم يصده له  } كما جاء في الأحاديث الصحيحة . 
وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث : بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده له المحرم ولا ذبحه من أجله ; توفيقا بين الأحاديث كما روى جابر   { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  [ ص: 175 ] لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم  } قال الشافعي   : هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس . وهذا مذهب مالك  وأحمد  والشافعي  وغيرهم . 
وإنما اختلفوا إذا صيد لمحرم بعينه . فهل يباح لغيره من المحرمين  ؟ على قولين هما وجهان في مذهب أحمد  رحمه الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					