[ ص: 389 ] باب الاعتكاف قال ( الاعتكاف مستحب    ) والصحيح أنه سنة مؤكدة ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه  [ ص: 390 ] العشر الأواخر من رمضان والمواظبة دليل السنة ( وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف ) أما اللبث فركنه لأنه ينبئ عنه فكان وجوده به ، والصوم من شرطه عندنا خلافا  للشافعي  رحمه الله ، والنية شرط في سائر العبادات ، هو يقول : إن الصوم عبادة وهو أصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا اعتكاف إلا بالصوم   } والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول ،  [ ص: 391 ] ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ، ولصحة التطوع فيما روى الحسن  عن  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى  [ ص: 392 ] لظاهر ما روينا وعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم .  [ ص: 393 ] وفي رواية الأصل . وهو قول  محمد  رحمه الله تعالى أقله ساعة فيكون من غير صوم . لأن مبنى النفل على المساهلة ألا ترى أنه يقعد في صلاة النفل مع القدرة على القيام . ولو شرع فيه ثم قطعه  لا يلزمه القضاء في رواية الأصل لأنه غير مقدر فلم يكن القطع إبطالا . وفي رواية الحسن    : يلزمه لأنه مقدر باليوم كالصوم . 
     	
		 [ ص: 389 ] 
				
						
						
