( وإن تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من عذر  فهو مخير إن شاء ذبح وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام وإن شاء صام ثلاثة أيام ) لقوله تعالى { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك    } وكلمة أو للتخيير وقد فسرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بما ذكرنا ، والآية نزلت في المعذور  [ ص: 41 ] ثم الصوم يجزيه في أي موضع شاء ; لأنه عبادة في كل مكان ، وكذلك الصدقة عندنا لما بينا . وأما النسك فيختص بالحرم  بالاتفاق ; لأن الإراقة لم تعرف قربة إلا في زمان أو مكان ، وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان ، ولو اختار الطعام أجزأه فيه التغذية والتعشية عند  أبي يوسف  رحمه الله اعتبارا بكفارة اليمين . وعند  محمد  رحمه الله لا يجزيه ; لأن الصدقة تنبئ عن التمليك وهو المذكور . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					