[ ص: 451 ] قال ( ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا أو قباء  فالبيع فاسد ) ; لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ; ولأنه يصير صفقة في صفقة على ما مر ( ومن اشترى نعلا على أن يحذوها البائع قال أو يشركها  فالبيع فاسد ) قال رضي الله عنه : ما ذكره جواب القياس ، ووجهه ما بينا ، وفي الاستحسان : يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب  [ ص: 452 ] وللتعامل جوزنا الاستصناع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					