قال ( والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى  وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك  فاسد لجهالة الأجل ) وهي مفضية إلى المنازعة في البيع لابتنائها على المماكسة  [ ص: 453 ] إلا إذا كانا يعرفانه لكونه معلوما عندهما ، أو كان التأجيل إلى فطر النصارى  بعدما شرعوا في صومهم ; لأن مدة صومهم معلومة بالأيام فلا جهالة فيه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					