[ ص: 300 ] قال ( وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم  أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه . وفي الجامع الصغير : وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه ) . 
 [ ص: 301  -  303 ] والأصل أن القضاء متى لاقى فصلا مجتهدا فيه  [ ص: 304 ] ينفذه ولا يرده غيره ، لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول ، وقد يرجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					