[ ص: 130 ] باب الإجارة على أحد الشرطين ( وإذا قال للخياط إن خطت هذا الثوب فارسيا فبدرهم ، وإن خطته روميا فبدرهمين  جاز ، وأي عمل من هذين العملين عمل استحق الأجر به ) وكذا إذا قال للصباغ إن صبغته بعصفر فبدرهم ، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين ، وكذا إذا خيره بين شيئين بأن قال : آجرتك هذه الدار شهرا بخمسة أو هذه الدار الأخرى بعشرة ، وكذا إذا خيره بين مسافتين مختلفتين بأن قال : آجرتك هذه الدابة إلى الكوفة  بكذا أو إلى واسط  بكذا ، وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء ، وإن خيره بين أربعة أشياء  لم يجز ، والمعتبر في جميع ذلك البيع والجامع دفع الحاجة ، غير أنه لا بد من اشتراط الخيار في البيع ، وفي الإجارة لا يشترط ذلك ; لأن الأجر إنما يجب بالعمل ، وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوما ، وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقق الجهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار ( ولو قال : إن خطته اليوم فبدرهم ، وإن خطته غدا فبنصف درهم ،  [ ص: 131 ] فإن خاطه اليوم فله درهم ، وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند  أبي حنيفة  لا يجاوز به نصف درهم . وفي الجامع الصغير : لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم . وقال  أبو يوسف   ومحمد    : الشرطان جائزان ) قال :  زفر    : الشرطان فاسدان ; لأن الخياطة شيء واحد ، وقد ذكر بمقابلته بدلان على البدل فيكون مجهولا ، وهذا ; لأن ذكر اليوم للتعجيل ، وذكر الغد للترفيه فيجتمع في كل يوم تسميتان .  [ ص: 132 ] ولهما أن ذكر اليوم للتأقيت . 
وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع في كل يوم تسميتان ; ولأن التعجيل والتأخير مقصود فنزل منزلة اختلاف النوعين .  ولأبي حنيفة  أن ذكر الغد للتعليق حقيقة .  [ ص: 133 ] ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت ; لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل ، وإذا كان كذلك  [ ص: 134 ] يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم ، فيصح اليوم الأول ويجب المسمى ، ويفسد الثاني ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم ; لأنه هو المسمى في اليوم الثاني . وفي الجامع الصغير لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم ; لأن التسمية الأولى لا تنعدم  [ ص: 135 ] في اليوم الثاني فتعتبر لمنع الزيادة وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان ، فإن خاطه في اليوم الثالث لا يجاوز به نصف درهم عند  أبي حنيفة  رحمه الله هو الصحيح ; لأنه إذا لم يرض بالتأخير إلى الغد فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى ( ولو قال : إن سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر ، وإن سكنته حدادا فبدرهمين  جاز ، وأي الأمرين فعل استحق الأجر المسمى فيه عند  أبي حنيفة    . وقالا : الإجارة فاسدة ، وكذا إذا استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه عطارا فبدرهم ، وإن سكن فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، وقالا : لا يجوز ) . 
     	
		 [ ص: 130 ] 
				
						
						
