( وإن نقص في يده  ضمن النقصان ) ; لأنه يدخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب ، فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته ،  [ ص: 328 ] بخلاف تراجع السعر إذا رد في مكان الغصب ; لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء ، وبخلاف المبيع ; لأنه ضمان عقد . أما الغصب فقبض والأوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد على ما عرف . قال رضي الله عنه : ومراده غير الربوي ، أما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل ; لأنه يؤدي إلى الربا . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					