( ولا حصر للنفل المطلق ) وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب  أي لا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته لخبر { الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل   } فله أن يصلي ما شاء  [ ص: 129 ] ولو من غير نية عدد  ،  وأن يقتصر على ركعة من غير كراهة ( فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين ) وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا ; لأنه معهود في الفرائض في الجملة كما له أن يقتصر على التشهد في آخر صلاته كالفرض ويقرأ السورة في الكل  ،  وإلا ففيما قبل التشهد الأول كما مر ( في كل ركعة ) لجواز التطوع بها مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لأخرى ( قلت    : الصحيح معه في كل ركعة  ،  والله أعلم ) لما فيه من اختراع صورة في الصلاة لم تعهد  ،  وظاهر كلامهم منعه  ،  وإن لم يطل جلسة الاستراحة لا سيما على ما قدمناه من أن الأصح عدم البطلان بتطويلها ( وإذا نوى عددا ) ومنه الركعة عند الفقهاء  ،  وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب ( فله أن يزيد ) على ما نواه ( و ) أن ( ينقص ) عنه إن كان أكثر من ركعة ( بشرط تغيير النية قبلهما ) أي الزيادة والنقصان لما مر من أنه لا حصر له . 
نعم لو رأى المتيمم الماء في أثناء عدد نواه  ليس له زيادة عليه كما علم مما مر في بابه ( وإلا ) أي  ،  وإن لم يغير النية قبلهما ( فتبطل ) صلاته بذلك لعدم شمول نيته لما أحدثه ( فلو )   ( نوى ركعتين ) مثلا ( ثم قام إلى ) ركعة ( ثالثة سهوا ) ثم تذكر    ( فالأصح أنه يقعد ) حتما ( ثم يقوم للزيادة إن شاء ) ها ثم يسجد للسهو آخر صلاته  [ ص: 130 ] إذ تعمد قيامه للثالثة مبطل  ،  وإن لم يشأها قعد وتشهد ثم سجد للسهو ثم سلم . 
والثاني لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام  ،  أما النفل غير المطلق كالوتر فليس له الزيادة والنقص فيه عما نواه  ،  وظاهر كلامهم هنا أنه لو أراد الزيادة بعد تذكره ولم يصر للقيام أقرب أنه يلزمه أن يعود للقعود لعدم الاعتداد بحركته فيمتنع البناء عليها  ،  ويفرق على هذا بينه وبين ما مر في سجود السهو من التفصيل بين أن يكون للقيام أقرب وأن لا بأن الملحظ ثم ما يبطل تعمده حتى يحتاج لجبره  ،  وهنا عدم الاعتداد بحركته حتى لا يجوز له البناء عليها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					