ويسن أيضا الاستسقاء لطلب زيادة فيها نفع  لهم   ( وتعاد ) الصلاة مع الخطبتين  كما صرح به ابن الرفعة  وغيره ( ثانيا وثالثا ) وأكثر كما في المجموع  ،  فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء والمرة الأولى آكد في الاستحباب  ،  ثم إذا عادوا من الغد  ،  أو بعده يندب أن يكونوا صائمين فيه  ،  وقد نص  الشافعي  مرة على توقف كل خروج على صوم ثلاثة أيام قبله ومرة أخرى على عدم ذلك  ،  ولا خلاف ; لأنهما كما في المجموع عن الجمهور منزلان على حالين : الأول على ما إذا اقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم فحينئذ يصومون . 
والثاني على خلافه  ،  وهذا هو الأصح وإن جمع بينهما بغير ذلك ( إن لم يسقوا ) حتى يسقيهم الله تعالى ( فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها  ،  اجتمعوا للشكر ) لله تعالى على تعجيل ما عزموا على طلبه  ،  قال تعالى { ولئن شكرتم لأزيدنكم    } ( والدعاء ) بالزيادة إن لم يتضرروا بكثرة المطر ( ويصلون ) صلاة الاستسقاء المقررة شكرا لله  [ ص: 415 ] تعالى أيضا  ،  ويخطب بهم أيضا كما صرح به ابن المقري  ،  ويؤخذ منه أنهم ينوون صلاة الاستسقاء ولا ينافيه قولهم شكرا ( على الصحيح ) كاجتماعهم للدعاء ونحوه  ،  ومقابل الصحيح لا يصلون ; لأنها لم تفعل إلا عند الحاجة  ،  واحترز بقوله قبلها عما إذا سقوا بعدها فإنهم لا يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما أشعر به كلامهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					