[ ص: 233 ] كتاب الحج  بفتح الحاء وكسرها لغة : القصد  ،  وشرعا : قصد الكعبة  للأفعال الآتية . قاله في المجموع  ،  واعترضه ابن الرفعة  بأنه نفس الأفعال الآتية واستدل بخبر {   : الحج عرفة    } ومعلوم أن الموافق للغالب الأول من أن المعنى الشرعي يكون مشتملا على المعنى اللغوي بزيادة  ،  ولا دلالة له في الخبر ; لأن معناه معظم المقصود منه عرفة  ،  لكن يؤيده قولهم : أركان الحج خمسة أو ستة . 
ويجاب بأن هذه أركان للمقصود لا للقصد الذي هو الحج فتسميتها أركان الحج على سبيل المجاز والأصل فيه قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله    } وخبر { بني الإسلام على خمس   } قال القاضي : وهو من الشرائع القديمة  ،  وهو أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن إلا الصلاة كما مر أنها أفضل . 
وروي  [ ص: 234 ]   { أن آدم  عليه السلام لما حج قال له جبريل    : إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة   } ورجح بعضهم أنه لم يجب إلا على هذه الأمة لكن قال جمع : إنه غريب  ،  بل وجب على غيرها أيضا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					