( وكذا العمرة    ) فرض ( في الأظهر ) لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله    } أي ائتوا بهما تامين  ،  ولخبر {  عائشة  قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة   } رواه  ابن ماجه   والبيهقي  وغيرهما  [ ص: 235 ] بأسانيد صحيحة . وأما خبر { سئل صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا وأن تعتمر خير لك   } فضعيف اتفاقا . قال في المجموع : ولا يغتر بقول الترمذي  فيه حسن صحيح 
ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها وإنما أغنى الغسل عن الوضوء ; لأنه أصل إذ هو الأصل في حق المحدث  ،  وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا  ،  فأغنى عن بدنه  ،  والحج والعمرة أصلان . والعمرة لغة : الزيارة . وشرعا : قصد البيت للأفعال الآتية أو نفس الأفعال كما مر . 
والقول الثاني أنها سنة للخبر المار ولا تجب بأصل الشرع في العمر سوى مرة واحدة لخبر  أبي هريرة  قال : { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا  ،  فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت  ،  حتى قالها ثلاثا  ،  فقال : لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم   } رواه  مسلم  ،  وسميت عمرة ; لأنها تفعل في العمر كله وصح { عن سراقة  قلت : يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : لا بل للأبد   } أو وجوبهما من حيث الأداء على التراخي فلمن وجبا عليه بنفسه أو نائبه تأخيرهما بعد سنة الإمكان ; لأن الحج فرض سنة ست ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا سنة عشر ومعه مياسير لا عذر بهم  ،  وقيس به العمرة وتضييقهما بنذر أو خوف عضب أو تلف مال أو قضاء عارض  ،  ثم محل جواز التأخير إن عزم على فعلهما في المستقبل كما مر بيانه في الصلاة وإنما لم تؤثر فيهما الردة بعدهما ; لأنها لا تحبط العمل إلا إن اتصلت بالموت وإن أحبطت ثواب العمل مطلقا كما نص عليه  الشافعي  رضي الله عنه في الأم فلا يجب عليه  [ ص: 236 ] إعادتهما إذا عاد للإسلام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					