( و ) تحصل ( بخروج مني )  ولو بلون الدم لكثرة جماع ونحوه  ،  فيكون طاهرا موجبا للغسل إذا وجدت فيه الخواص الآتية  ،  والمراد منيه ليخرج به مني غيره والخارج أول مرة ليخرج ما لو استدخلته ثم خرج  ،  سواء في ذلك الرجل والمرأة خرج بنظر أم فكر  [ ص: 215 ] أم احتلام أم غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم { لما جاءته أم سليم  وقالت له لا يستحى من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم  ،  إذا رأت الماء   } ( من طريقه المعتاد ) ولو من قبلي مشكل ( وغيره ) كدبر أو ثقبة قياسا على المعتاد  ،  وتسويته في الخارج من المعتاد وغيره هي المرجحة في الروضة والمصححة في الشرح الصغير لكن جزم في التحقيق بأن للخارج من غير المعتاد حكم المنفتح في باب الحدث  ،  فيعتبر فيه الانفتاح والانسداد والأعلى والأسفل  ،  وصوبه في المجموع . 
قال في المهمات : وهو الماشي على القواعد فليعمل به . 
قال الرافعي    : والصلب هنا كالمعدة هناك . 
قال في الخادم : وصوابه كتحت المعدة هناك  ،  لأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل ا هـ . 
وهو كما قال : وعليه فيفرق بين هذه وما مر حيث ألحق ثم ما انفتح في المعدة بما فوقها  ،  بأن العادة جرت بأن ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل وما سواه بالقيء أشبه بخلاف ما هنا  ،  والصلب إنما يعتبر للرجل أما المرأة فالمعتبر فيها ما بين ترائبها وهي عظام الصدر  ،  والمراد بخروج المني في حق الرجل والبكر بروزه عن الفرج إلى الظاهر  ،  ويكفي في الثيب وصوله إلى محل يجب غسله في الجنابة  ،  ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه . 
ثم الكلام في مني مستحكم فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب  [ ص: 216 ] الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب   ( ويعرف ) المني ( بتدفقه )  وهو خروجه بدفعات  ،  قال تعالى { من ماء دافق    } ( أو لذة ) بالمعجمة ( بخروجه ) أي وجدانها وإن لم يتدفق لقلته ويلزمه فتور الذكر وانكسار الشهوة غالبا ( أو ريح عجين ) وطلع نخل ( رطبا وبياض بيض جافا ) وإن لم يتدفق ويلتذ به كأن خرج ما بقي منه بعد الغسل فأي صفة من الثلاث وجدت كفت إذ لا يوجد شيء منها في غيره  ،  وقوله رطبا وجافا حالان من المني لا من العجين وبياض البيض  ،  ولا أثر لثخانة أو بياض في مني الرجل ولا ضد ذلك في مني المرأة ( فإن فقدت الصفات ) أي الخواص المذكورة ( فلا غسل ) لأنه ليس بمني  ،  فلو احتمل كون الخارج منيا أو وديا كمن استيقظ ووجد الخارج منه أبيض ثخينا  تخير بين حكميهما فيغتسل أو يتوضأ ويغسل ما أصابه منه  ،  فلو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب للشك في الجنابة  ،  ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه  ،  لأن الأصل طهارته  ،  كذا أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى . 
وقضية كلام الزركشي  أن له الرجوع عما اختاره وهو ظاهر  ،  إذ التفويض إلى خيرته يقتضي ذلك . 
وإن رأى منيا في ثوبه أو في فراش نام فيه  وحده أو مع من لا يمكن كونه منه كالممسوح فيما يظهر كما في الخادم لزمه الغسل وإن لم يتذكر احتلاما  ،  ولزمه إعادة كل مكتوبة لا يحتمل حدوثه بعدها  ،  ويندب له إعادة ما احتمل أنه فيها كما لو نام مع من يمكن كونه منه ولو نادرا  ،  كالصبي بعد تسع فإنه يندب لهما الغسل  ،  وعلم مما قررناه صحة ما قيد  الماوردي  المسألة به بما إذا رأى  [ ص: 217 ] المني في باطن الثوب  ،  فإن رآه في ظاهره فلا غسل لاحتمال أنه أصابه من غيره ( والمرأة كرجل ) فيما مر من حصول الجنابة وما يعرف به المني من الخواص الثلاث على الأصح من اضطراب طويل لعموم الأدلة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					