( وميقات العمرة ) المكاني ( لمن هو خارج الحرم    )    ( ميقات الحج ) للخبر المار ممن أراد الحج والعمرة   ( ومن ) هو ( بالحرم )  مكيا أو غيره ( يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة ) أي بقليل من أي جانب شاء للجمع فيها بين الحل والحرم لما صح من { أمره صلى الله عليه وسلم  عائشة  بالخروج إليه للإحرام بالعمرة مع ضيق الوقت برحيل الحاج   } ( فإن لم يخرج ) إلى أدنى الحل ( وأتى بأفعال العمرة ) بعد إحرامه بها في الحرم انعقدت عمرته جزما و ( أجزأته ) هذه العمرة عن عمرته ( في الأظهر ) لانعقاد إحرامه وإتيانه بعده بالواجبات ( و ) لكن ( عليه دم ) لتركه الإحرام عن الميقات . 
والثاني لا تجزؤه لأن العمرة أحد النسكين فيشترط فيها الجمع بين الحل والحرم كالحج فإنه لا بد فيه من الحل وهو عرفة    ( فلو خرج ) على الأول ( إلى ) أدنى ( الحل بعد إحرامه ) وقبل طوافه وسعيه ( سقط الدم ) أي لم يجب ( على المذهب ) كما لو جاوز الميقات ثم عاد إليه محرما  ،  والطريق الثاني القطع بالسقوط  ،  والفرق أن ذاك قد انتهى إلى الميقات على قصد النسك ثم جاوزه فكان مسيئا حقيقة وهذا المعنى غير موجود ههنا فكان شبيها بمن أحرم قبل الميقات . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					