( وشرط الساعي    ) وصف بأحد أوصافه المارة ( كونه حرا ) ذكرا ( عدلا ) في الشهادة ; لأنها ولاية وليس من ذوي القربى ولا مواليهم ولا من المرتزقة  ،  نعم مر اغتفار كثير من هذه الشروط في بعض أنواع العامل ; لأن عمله لا ولاية فيه بوجه فكان ما يأخذه محض أجرة ( ففيها بأبواب الزكاة ) فيما تضمنته ولايته كما قيده الماوردي  ليعرف ما يأخذه ومن يدفعه له  ،  هذا إن كان التفويض عاما ( فإن عين له أخذ ودفع ) فقط ( لم يشترط ) فيه كأعوانه من نحو حاسب وكاتب ومشرف كما نبه عليه الماوردي  في الحاوي ( الفقه ) ولا الذكورة ولا الحرية لأنها سفارة لا ولاية  ،  نعم لا بد فيه من الإسلام كغيره من بقية الشروط كما في المجموع  ،  وقول الماوردي  في الأحكام السلطانية لا يشترط الإسلام محمول على ما قاله الأذرعي  على أخذ من معين وصرف من معين كما يجوز توكيل الآحاد له في القبض والدفع  ،  ويجب على الإمام أو نائبه بعث السعاة لأخذ الزكاة    ( وليعلم ) الإمام أو الساعي ندبا ( شهرا لأخذها ) أي الزكاة ليتهيأ أرباب الأموال لدفعها والمستحقون لأخذها  ،  ويسن كما نص عليه كون ذلك الشهر المحرم ; لأنه أول العام الشرعي  ،  ومحل ذلك فيما يعتبر فيه الحول المختلف  ،  في حق الناس  ،  بخلاف نحو زرع وثمر لا يسن فيه ذلك بل يبعث العامل وقت وجوبه من اشتداد الحب وإدراك الثمر كما قاله الجرجاني  وغيره ; لأنه لا يختلف في الناحية الواحدة كثير اختلاف  ،  والأشبه كما قاله الأذرعي  أنه لا يبعث في زكاة الحبوب إلا عند تصفيتها  ،  بخلاف الثمار فإنها تخرص حينئذ  ،  فإن بعث خارصا لم يبعث الساعي إلا عند جفافها  ،  ومعلوم مما مر أن من تم حوله ووجد المستحق ولا عذر له يلزمه الأداء فورا ولا يجوز التأخير للمحرم ولا لغيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					