باب موجبات الدية 
غير ما مر  ،  وقول الشارح  في البابين فيه تغليب بأن كيفية القصاص على الكتاب الذي بعده فأطلق عليهما بابين  ،  وهو صحيح ( والعاقلة ) عطف على : موجبات ( والكفارة ) للقتل وجناية القن والغرة  ،  وتقدم أن الزيادة على ما في الترجمة غير معيب  ،  إذا   ( صاح ) بنفسه أو بآلة معه ( على صبي لا يميز   )  وإن تعدى بدخوله ذلك المحل أو معتوه  [ ص: 349 ] أو مجنون أو مبرسم أو نائم أو موسوس أو مصعوق أو مذعور أو امرأة ضعيفة ولم يحتج لذكرهم لكونهم في معنى غير المميز  ،  بل المميز الذي لم يصر مراهقا متيقظا مثلهم كما أفهمه قوله الآتي ومراهق متيقظ كبالغ  ،  وسواء أكان واقفا أم جالسا أم مضطجعا أم مستلقيا ( على طرف سطح ) أو شفير بئر أو نهر أو جبل صيحة منكرة ( فوقع ) عقبها ( بذلك ) الصياح  ،  وحذف من أصله الارتعاد اكتفاء بقوله بعد ولو صاح على صيد فاضطرب صبي ; لأنه شرط لا بد منه لكونه دالا على الإحالة على السبب ; إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر ( فمات ) منها وحذفها لدلالة فاء السببية عليها  ،  لكن الفورية التي أشعرت بها غير شرط حيث بقي أثرها إلى الموت ( فدية مغلظة على العاقلة ) ; لأنه شبه عمد لا قود لانتفاء غلبة إفضاء ذلك إلى الموت  ،  لكنه لما كثر إفضاؤه إليه أحلنا الهلاك عليه وجعلناه شبه عمد  ،  ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه  صدق الصائح بيمينه ; لأن الأصل عدم الارتعاد  ،  ولو لم يمت لكن ذهب عقله أو بصره أو مشيه مثلا ضمنته العاقلة كذلك أيضا بأرشه المتقدم  ،  وخرج بقوله على صبي صياحه على غيره الآتي وبطرف سطح نحو وسطه ما لم يكن الطرف أخفض منه بحيث يتدحرج الواقع به إليه فيما يظهر ( وفي قول قصاص ) فإن عفي عنه فدية على الجاني مغلظة لغلبة تأثيره  ،  ورد بمنع ذلك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					