[ ص: 387 ] كتاب دعوى الدم 
عبر به عن القتل للزومه له غالبا ( والقسامة ) بفتح القاف  ،  وهو لغة اسم لأولياء الدم ولأيمانهم . واصطلاحا اسم لأيمانهم  ،  وقد تطلق على الأيمان مطلقا ; إذ القسم اليمين  ،  ولاستتباع الدعوى للشهادة بالدم لم يذكرها في الترجمة  ،  وإن ذكرها فيما يأتي   ( يشترط ) لصحة دعوى الدم  كغيره  ،  وخص الأول بقرينة ما يأتي ; إذ الكلام فيه ستة شروط : أحدها ( أن ) تعلم غالبا بأن ( يفصل ) المدعي مدعاه مما يختلف الغرض به فيفصل هنا مدعي القتل ( ما يدعيه من عمد وخطأ ) وشبه عمد  ،  ويصف كلا منها بما يليق به إن لم يكن فقيها موافقا لمذهب القاضي على ما يأتي أواخر الشهادة بما فيه  ،  وحذف الأخير لإطلاق الخطأ عليه ( وانفراد وشركة ) ; لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال  ،  ويذكر عدد الشركاء إن أوجب القتل الدية  ،  نعم لو قال إنهم لا يزيدون عن عشرة مثلا سمعت دعواه وطالب بحصة المدعى عليه  ،  فإن كان واحدا فعليه عشر الدية  ،  واستثنى ابن الرفعة  كالماوردي  السحر فلا يشترط تفصيله لخفائه  ،  وهو ظاهر ( فإن أطلق ) المدعي ( استفصله القاضي ) استحبابا بما ذكر لتصح دعواه وله الإعراض عنه . 
( وقيل يعرض عنه ) حتما ; لأنه نوع من التلقين  ،  ورد بأن التلقين أن يقول له قل قتله عمدا  [ ص: 388 ] مثلا لا كيف قتله عمدا أم غيره . والحاصل أن الاستفصال عن وصف أطلقه جائز وعن شرط أغفله ممتنع  ،  ولو كتب ورقة  ،  وقال : أدعي بما فيها كفى في أوجه الوجهين إذا قرأها القاضي أو قرئت عليه : أي بحضرة الخصم قبل الدعوى  ،  وثانيها كونها ملزمة  ،  فلو ادعى هبة  اعتبر ذكر القبض المعتبر فيها أو بيعا أو إقرارا اعتبر ذكر لزوم التسليم له ( و ) ثالثها ( أن يعين المدعى عليه  ،  فلو )   ( قال ) في دعواه على حاضرين ( قتله أحدهم ) أو قتله هذا أو هذا أو هذا وطلب تحليفهم    ( لم يحلفهم القاضي في الأصح ) لإبهام المدعى عليه فلا تسمع هذه الدعوى ; لأن التحليف فرعها حيث لم يكن ثم لوث  ،  فإن كان سمعت وحلفهم . وعلى هذه الحالة يحمل ما صرح به الرافعي  في أول مسقطات اللوث من أن له التحليف والثاني يحلفهم : أي يأمر بحلفهم للتوسل إلى إقرار أحدهم بالقتل واستيفاء الحق  ،  ولا ضرر عليهم في يمين صادقة ( ويجريان ) أي الصحيح  ،  ومقابله ( في دعوى ) نحو ( غصب وسرقة وإتلاف ) وغيرها من كل ما يتصور فيه انفراد المدعى عليه بسبب الدعوى فلا تسمع فيه على مبهم . 
وقيل تسمع ; لأنه يقصد كتمه حينئذ  ،  فالتعيين فيه عسر بخلاف نحو البيع لكونه ينشأ عن اختيار عاقديه فيضبط كل صاحبه ( و ) رابعها وخامسها أهلية كل من المتداعيين للخطاب ورد الجواب  فحينئذ ( إنما )   ( تسمع ) الدعوى في الدم وغيره ( من مكلف ) أو سكران ( ملتزم ) ولو لبعض الأحكام  كمعاهد ومؤمن ( على مثله ) ولو محجورا عليه بسفه أو فلس أو رق لكن لا يقول الأول استحق تسليم المال بل يستحقه ولي فلا تصح دعوى حربي لا أمان له فلا ينافي ذلك صحة دعواه  ،  والدعوى عليه في صور ; لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد  ،  وصبي ومجنون ولا دعوى عليهم :  [ ص: 389 ] أي إن لم تكن ثم بينة فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الرقيق  ،  وعند غيبة الولي تكون الدعوى على غائب فيحتاج مع البينة ليمين الاستظهار  ،  ومر قبول إقرار سفيه بموجب قود  ،  ومثله نكوله  ،  وحلف المدعي لا بمال فتسمع الدعوى عليه لإقامة البينة فقط لا لحلف مدع لو نكل ; لأن النكول مع اليمين إقرار حكما وإقراره غير صحيح ( و ) سادسها أن لا يناقضها دعوى غيرهم فحينئذ ( لو )   ( ادعى ) على شخص ( انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر ) انفرادا أو شركة    ( لم تسمع الثانية ) لتكذيب الأولى لها نعم إن صدقه الآخر فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الأولى ; لأن الثانية تكذبها ( أو ) ادعى ( عمدا ) مثلا ( ووصفه بغيره ) من خطأ أو شبه عمد وبالعكس    ( لم يبطل أصل الدعوى ) وإن لم يذكر لذلك تأويلا ( في الأظهر ) بل يعتمد تفسيره ويلغى دعوى العمد لا دعوى القتل ; لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا . 
والثاني يبطل ; لأن في دعوى العمد اعترافا ببراءة العاقلة  ،  وشمل كلامه الفقيه الذي لا يتصور خفاء ذلك عليه وإن اقتضت العلة خلافه ; لأنه قد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					