ثم قطع الإسلام ( بنية ) لكفر  ويصح عدم تنوينه بتقدير إضافته لمثل ما أضيف إليه ما عطف عليه كنصف وثلث درهم حالا أو مآلا فيكفر بها حالا كما يأتي  ،  وتسمية العزم نية غير بعيد وتردده في قطعه الآتي ملحق بقطعه تغليظا عليه ( أو )   ( قول كفر ) عن قصد وروية  ،  فلا أثر لسبق لسان أو إكراه واجتهاد وحكاية كفر ( أو )   ( فعل ) مكفر  وسيفصل كلا من هذه الثلاثة وقدم منها القول ; لأنه أغلب من الفعل وظاهر فيشاهد بخلاف النية ولعله حكمة إضافته للكفر بخلاف الأخيرين فاندفع ما قيل ينبغي تأخير القول عن الفعل ; لأن التقسيم فيه ( سواء ) في الحكم عليه عند قوله الكفر ( قاله استهزاء ) كأن قيل له قص أظفارك فإنه سنة  ،  فقال : لا أفعله وإن كان سنة  ،  أو لو جاءني بالنبي ما قبلته ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه أو يطلق  ،  فإن المتبادر منه التبعيد كما أفتى بذلك الوالد  رحمه الله تعالى تبعا للسبكي  في أنه ليس من التنقيص قول من سئل في شيء لو جاءني جبريل  أو النبي ما فعلته    ( أو عنادا ) بأن عرف أنه الحق باطنا وامتنع أن يقر به ( أو اعتقادا ) وهذه الثلاثة تأتي في النية أيضا وحذف همزة التسوية  ،  والعطف بأو صحيح إذ هو لغة  ،  وإن كان الأفصح ذكرها والعطف بأم . 
ونقل الإمام  عن الأصوليين أن إضمار التورية : أي فيما لا يحتملها كما  [ ص: 415 ] هو واضح لا يفيد فيكفر باطنا أيضا لحصول التهاون منه  ،  وبه فارق قبوله في نحو الطلاق باطنا ( فمن نفى الصانع    ) أخذه من قوله تعالى { صنع الله    } على مذهب  الباقلاني  أو الغزالي  واستدل له بخبر صحيح { إن الله صنع كل صانع وصنعته   } ولا دليل فيه ; لأن الشرط أن لا يكون الوارد على وجه المقابلة نحو { أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون    } { ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين    } وما في الخبر من هذا القبيل  ،  وأيضا فالكلام في الصانع بأل من غير إضافة  ،  والذي في الخبر بالإضافة وهو لا يدل على غيره  ،  ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم { يا صاحب كل نجوى أنت الصاحب في السفر   } لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيد من أسمائه تعالى  ،  فكذا هو لا يؤخذ منه أن الصانع من غير قيد من أسمائه تعالى وفي خبر  مسلم    { ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له   }  ،  وهذا أيضا من قبيل المضاف أو المقيد نعم صح في حديث  الطبراني   والحاكم    { اتقوا الله فإن الله تعالى فاتح لكم وصانع   } وهو دليل واضح للفقهاء هنا ; إذ لا فرق بين المنكر والمعرف ( أو الرسل ) أو أحدهم أو أحد الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفا من القرآن مجمعا عليه كالمعوذتين أو زاد حرفا فيه قد أجمع على نفيه معتقدا كونه منه  
     	
		
				
						
						
