( ويصح استئجار ذمي ) ومؤمن ومعاهد بل وحربي لجهاد ( للإمام ) حيث تجوز الاستعانة به من خمس الخمس دون غيره ; لأنه لا يقع عنه ، واغتفرت جهالة العمل للضرورة ، ولأنه يحتمل في معاقدة الكفار ما لا يحتمل في معاقدة المسلمين ، فإن لم يخرج ، ولو لنحو صلح فسخت واسترد منه ما أخذه ، وإن خرج ودخل دار الحرب وكان ترك القتال بغير اختيار فلا ، ولو استؤجرت عين كافر فأسلم فقضية قولهم لو استؤجرت طاهر لخدمة مسجد فحاضت انفسخت الإجارة الانفساخ هنا ، إلا أن يفرق بأن الطارئ ثم يمتنع مباشرة العمل فيتعذر ، ويلزم من تعذره الانفساخ ، والطارئ هنا ليس كذلك فلا ضرورة إلى الحكم بالانفساخ ( قيل ) ( ولغيره ) من المسلمين استئجار الذمي كالأذان والأصح لا ، لاحتياج الجهاد إلى مزيد نظر واجتهاد ، وبحث الزركشي أن الإمام لو أذن له فيه جاز قطعا


