كتاب النذر 
عقب الأيمان به لأن أحد واجبيه كفارة يمين أو التخيير بينها وبين ما التزم به وهو بالمعجمة لغة : الوعد بخير أو شر  ،  وشرعا : الوعد بخير بالتزام قربة  على وجه يأتي  ،  فلا يلزم بالنية وحدها وإن تأكد في حقه أيضا ما نواه والأصل فيه الكتاب والسنة  ،  والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه  ،  وعليه يحمل إطلاق المجموع وغيره هنا قال لصحة النهي عنه وأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل  ،  وفي التبرر عدم الكراهة لأنه قربة سواء في ذلك المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة  ،  والوسائل تعطى حكم المقاصد  ،  وأركانه :  ناذر  ،  ومنذور  ،  وصيغة . 
وشرط الناذر    : إسلام  ،  واختيار ونفوذ تصرفه فيما ينذره  ،  فيصح نذر سكران لا كافر وغير مكلف ومكره  [ ص: 219 ] ومحجور سفه أو فلس في قربة مالية عينية ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين  ،  ولا بد من إمكان فعله المنذور فلا يصح نذره صوما لا يطيقه  ،  ولا بعيد عن مكة  حجا هذه السنة  ،  وسواء في الصيغة أكانت بلفظ أم كتابة مع نية أم إشارة أخرس تدل أو تشعر بالتزام كيفية العقود  ،  ويكفي في صراحتها نذرت لك كذا وإن لم يقل لله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					