( واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة ) من الحق لأنه { صلى الله عليه وسلم أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه } أي كأنه علم كذبه كما رواه أحمد ( فلو ) ( حلفه ثم أقام بينة ) بمدعاه أو شاهدا ليحلف معه ( حكم بها ) وكذا لو ردت اليمين على المدعى فنكل ثم أقام بينة ، والحصر في خبر { شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك } إنما هو حصر لحقه في النوعين : أي لا ثالث لهما . وأما منع جمعهما فلا دلالة للخبر عليه ، وقد لا تفيده البينة كما لو أجاب مدعى عليه بوديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه ، فلا تفيد المدعي إقامة البينة بأنه أودعه لأنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق . قاله البلقيني . ولو اشتملت الدعوى على حقوق فله التحليف على بعضها دون بعض لا على كل منها يمينا مستقلة ما لم يفرقها في دعاوى كما قاله الماوردي ، ولا يكلف جمعها في دعوى [ ص: 357 ] واحدة .


