( ويغسل من وجد قتيلا في مصر    ) أو قرية ( فيما ) أي في موضع ( يجب فيه الدية ) ولو في بيت المال كالمقتول في جامع أو شارع ( ولم يعلم قاتله ) أو علم ولم يجب القصاص ، فإن وجب كان شهيدا كمن قتله اللصوص ليلا في المصر فإنه لا قسامة ولا دية فيه للعلم بأن قاتله اللصوص ، غاية الأمر أن عينه لم تعلم فليحفظ ، فإن الناس عنه غافلون ( أو قتل بحد أو قصاص    )  [ ص: 251 ] أي يغسل وكذا بتعزير أو افتراس سبع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					