[ ص: 256 ] كتاب الزكاة قرنها بالصلاة في اثنين وثمانين موضعا في التنزيل دليل على كمال الاتصال بينهما . وفرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان ، ولا تجب على الأنبياء  إجماعا . ( هي ) لغة الطهارة والنماء ، وشرعا ( تمليك )  [ ص: 257 ] خرج الإباحة ، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة  لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ( جزء مال ) خرج المنفعة ، فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه    ( عينه الشارع ) وهو ربع عشر نصاب حولي   [ ص: 258 ] خرج النافلة والفطرة ( من مسلم فقير ) ولو معتوها ( غير هاشمي  ولا مولاه ) أي معتقه ، وهذا معنى قول الكنز تمليك المال : أي المعهود إخراجه شرعا ( مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه ) فلا يدفع لأصله وفرعه ( لله تعالى ) بيان لاشتراط النية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					