( والعمرة ) في العمر ( مرة  سنة مؤكدة ) على المذهب وصحح في الجوهرة وجوبها . 
قلنا المأمور به في الآية الإتمام وذلك بعد الشروع وبه نقول ( وهي إحرام وطواف وسعي ) وحلق أو تقصير فالإحرام شرط ، ومعظم الطواف ركن  [ ص: 473 ] وغيرهما واجب هو المختار ويفعل فيها كفعل الحاج 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					